قانونية تعيين لجنة البطاقة المهنية وإصدار البطاقات السينمائية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تفيد المعطيات المتداولة داخل الأوساط المهنية أن اللجنة التي أشرفت على دراسة ومنح البطاقات المهنية السينمائية قد تم تعيينها من طرف مدير المركز السينمائي المغربي، وليس بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل كما ينص عليه القانون. وحيث إن المرسوم التطبيقي للقانون رقم 18.23 ينص صراحة على أن الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة داخل اللجنة يتم تعيينهم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، فإن إقدام مدير المركز على تعيين اللجنة، إن ثبت ذلك، يشكل خروجا عن المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما أن اللجنة، حسب المعطيات المتوفرة، تتكون أساسا من موظفين تابعين للمركز السينمائي المغربي فقط، مما يطرح تساؤلات جدية حول مبدأ الاستقلالية والتوازن الذي حرص عليه المشرع. والأخطر من ذلك أن هذه اللجنة باشرت مهامها وقامت فعليا بمنح البطاقات المهنية، وهو ما يرتب آثارا قانونية مباشرة على المهنيين وعلى القطاع برمته. بناء عليه، أسائلكم السيد الوزير: - هل تم تعيين اللجنة المكلفة بالبطاقة المهنية بقرار وزاري كما ينص عليه المرسوم؟ - ما مدى قانونية تعيين اللجنة من طرف مدير المركز السينمائي المغربي؟ - هل تعتبر الوزارة البطاقات المهنية الصادرة عن هذه اللجنة مستوفية لشروط المشروعية القانونية؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتصحيح الوضع إن ثبت وجود خرق قانوني؟

