تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
كما تعلمون السيد الأمين العام للحكومة المحترم، أن الفصل 23 من الدستور يؤكد على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وهذا ما ترجم أيضا على مستوى المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث تعتبر البراءة في المواثيق الدولية مبدأ أساسيا، من خلال التنصيص على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وهذا المبدأ هو حجر الزاوية في المحاكمات العادلة ويكرس في وثائق حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وحيث أن بلادنا إدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، باعتبارها عضوا عاملا نشيطا فيها، تعهدت بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، وأكدت على تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. وحيث أن المرحلة تتطلب الوقوف من أجل تقييم مدى احترام هذا المبدأ على مستوى التشريع الوطني. لذلكم، أسائلكم السيد الأمين العام للحكومة المحترم، على مدى احترام قرينة البراءة في الممارسة والصناعة التشريعية؟

