محدودية قدرات تخزين المواد البترولية وعدم بلوغ المخزون القانوني
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يخضع قطاع المحروقات بالمغرب لمقتضيات القانون رقم 2.72.255 الصادر بتاريخ 22 فبراير 1973 المتعلق بالاستيراد والتصدير والتكرير، وكذا النصوص التطبيقية المرتبطة به، والتي تلزم الفاعلين بتكوين مخزون احتياطي من المواد البترولية يعادل 60 يوما من الاستهلاك الوطني، ضمانا للأمن الطاقي واستمرارية التزود في مختلف الظروف. بيد أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تسجيل نقص في قدرات التخزين الوطنية، الأمر الذي يحول دون بلوغ مستوى المخزون الائتماني القانوني بالنسبة لبعض المواد البترولية، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام الالتزامات القانونية، وكذا حول جاهزية بلادنا لمواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات الدولية. كما يطرح هذا الوضع إشكالية حكامة القطاع، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد، ومحدودية البنيات التحتية المرتبطة بالتخزين، مما قد ينعكس سلبا على استقرار السوق الوطنية. انطلاقا مما تقدم، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن المستوى الحالي للمخزون الائتماني من المواد البترولية، مقارنة مع الحد الأدنى القانوني المحدد في 60 يوما؟ وما هي الإجراءات المتخذة لتعزيز قدرات التخزين الوطنية وضمان احترام الالتزامات القانونية من طرف الفاعلين؟ وما هو مآل مصفاة سامية؟

