العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

مذكرة تعيين السيد حيدات عبد الرحيم بمصلحة الأشغال بجماعة آزمور بإقليم الجديدة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 14/11/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :8797 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي مذكرة عي ن السيد حيدات عبد الرحيم بمص ة الأشغال بجماعة آزمور بإقليم ا ديدة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، شت ي عض أعضاء ا لس ا ما بأزمور، من ا رق الذي قام به النائب الثالث لرئ س جماعة أزمور السيد جعفر خملاش و ذلك بتعي ن السيد حيدات عبد الرحيم مساعدا تقنيا بمص ة الأشغال با ماعة، علما أن ذا التعي ن ي نا مع القانون التنظي 113.14 المتعلق با ماعات ا لية وخاصة المادتان 103 و 104، اللتان تنصان ع أن التعي ن أو التفو ض و من اختصاص الرئ س ول س نائبه. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م : 1- ل يجوز لنائب رئ س ا ماعة ممارسة صلاحيات ال سي الإداري؟ 2-و ما الإجراءات ال س تخذو ا لوقف ذا ا رق؟

170 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان