العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال شفوي

مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم وفق القانون رقم 09-30

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، لقد نصت المادة 63 من القانون رقم 09-30 المتعلق بال بية البدنية والر اضة الصادر ب نفيذه الظ شر ف رقم 150-10-1 صادر 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010 ) ع أنه لا يجوز لأي ص أن يقوم مقابل أجر كيفما ان نوعه بتعليم ال بية البدنية أو عليم ممارسة ر اضة أو مزاولة التدر ب أو الت و ن أو التحكيم داخل المؤسسات أو أن يحمل صفة مدرس لل بية البدنية والر اضية أو صفة مدرب أو حكم إن لم يكن :حائزا ع ش ادة أو دبلوم الدولة سلم وفق الشروط ا ددة بنص تنظي أو دبلوم مع ف بمعادلته ؛ أو حائزا ع ش ادة تأ يل م نية مسلمة من جامعة ر اضية وطنية مؤ لة ، أو عند الاقتضاء ، من العصبة الاح افية المعنية. ب نما ع أرض الواقع، نجد أ اصا يقومون بمزاولة التدر ب أو الت و ن أو التحكيم خارج اته الشروط. لقد اك سب البعض تجر ة امة التأط الر ا مما سائل إم انية وضع برنامج عل وضعي م قانونية ومنه ستفيد المغرب من خ ا م و نم انقاد م من العطالة. وعليه سائلكم السيد الوز ر: - عن الإجراءات ال ستقومون ا ل سو ة وضعية ذه الشر حة ال امة من ا تمع.

221 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الثقافة والشباب والرياضة

  2. التوصل

    وزارة الثقافة والشباب والرياضة