مشروعية ربط الإشهاد على صحة إمضاء عقود الكراء بتسوية الوضعية الجبائية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أثارت بعض التدابير المتخذة على مستوى بعض الجماعات الترابية، والمتعلقة بربط الإشهاد على صحة إمضاء عقود الكراء بتسوية الوضعية الجبائية للأطراف، نقاشا قانونيا واسعا، خاصة في ما يتعلق بطبيعة هذا الإجراء وحدود مشروعيته، باعتبار أن تصحيح الإمضاء يعد خدمة إدارية محضة ترمي فقط إلى التحقق من هوية الموقعين، دون فحص مضمون الوثائق أو الوضعية الجبائية لأصحابها. ويطرح هذا الربط إشكالات تتعلق بعيب الاختصاص، وغياب السند التشريعي الصريح في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية أو في النصوص المؤطرة للمصادقة على الإمضاءات. وبناء عليه، نسائلكم عن: - حقيقة قيام بعض الجماعات بربط خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء بتسوية الوضعية الجبائية والأساس القانوني لهذه العملية؟

