منح رخصة التدعيم للبنايات المهددة بالسقوط
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، طبقا لمقتضيات لاقانون 94.12 لامتعلق بلابنايات لايلة للسقوط وتنظيم عمليات لاتجديد لاحضري، يتم اتخاد قرارات من طرف رئيس لاجماعة لمعلاجة لابنايات لايلة للسقوط، وأحيانا توصي هذه لامعلاجة بتدعيم لابناية، لاشيء لاذي يستحيل معه منح رخصة لاتدعيم لصاحب لابناية لامعنية من أجل تنفيذ قرار رئيس لاجماعة لعدم إدراجها في لاقانون 12.90 لامتعلق بلاتعمير كما تم تتميمه وتغييره بلاقانون 66.12، وكذا ضابط لابناء لاعام لامحدد لشكل وشروط تسليم لارخص ولاوثائق. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - عن لاجراءات لاتي ستتخذونها لمعلاجة هذه لاوضعية لتمكين لامواطن من لارخصة ذات لاصلة؟
