منهجية تدبير المخيمات الحضرية ومخيمات القرب
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 18/7/2017 فر ق العدالة و التنمية الرقم :1300 إ السيد وز ر الشباب والر اضة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤالكتا ي من ية تدب ا يمات ا ضر ة ومخيمات القرب السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، عت ا ميات ا ضر ة ومخيمات القرب خدمة عمومية م مة أطلق ا وزارة الشباب والر اضة منذ مدة لتنو ع العرض التخيي مما ترك ارتياحا لدى الأسر واعت ت من طرف مجموعة من الفاعل ن قيمة مضافة مجال التخييم ببلادنا، حيث بلغ عدد المستفدين از د من 65 ألف سنو ا غلاف ما يتجاوز 150 مليون در م؛ لكن المن ية ال اختار ا وزارتكم لتدب ذا الشق من ا يمات أثارت إش الية قانونية حيث أسست جمعيات بمقت ظ 1958 لتدي ذه ا يمات، و تم إسناد م مة الرئاسة لنائب الوزارة بالإقليم المع وم ام أخرى بالمكتب ا أطر من الوزارة، مما عد مناقضا لروح الدستور (المادة36) والظ المشار إليه مما خلق ل سا كب ا لدى الرأي العام ال بوي بصفة خاصة والوط بصفة عامة. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: - ما و عدد ا معيات ال تقوم بتدي ذه ا يمات حسب ل إقليم؟ - ما و م الغلاف الما الذي استفادت منه ذه ا معيات؟ وصيغة التحو ل الما ؟ - ما الاجراءات ال ع مون القيام ا لت يح ذه الوضعية؟

